العودة إلى البحث

هل يجوز للوصي أخذ نسبة من أرباح مال اليتيم الذي استثمره، علمًا بأنه لم ينوِ الشراكة مسبقًا، وما هي النسبة المستحقة إن جاز له ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولًا: يُستحب استثمار مال اليتيم وتنميته، واختلف العلماء في جواز أخذ الوصي جزءًا من الربح مقابل عمله. الجمهور يرون أن الربح كله لليتيم ولا يجوز للوصي أخذ شيء منه إلا بإذن القاضي، بينما يرى آخرون جواز أخذ الوصي نصيبًا كالغير، وهو الراجح. ويُحدد القاضي الشرعي مقدار ما يستحقه الوصي من الربح، أو يتم ذلك بالتشاور مع أهل الثقة والأمانة عند عدم وجود قضاء شرعي.

ثانيًا: لا يجوز للوصي أخذ شيء من الأرباح الماضية إذا لم تكن النية مضاربة، بل تبرعًا. لكن إذا كان الوصي فقيرًا ومحتاجًا، فيجوز له أخذ الأقل من أجرته أو كفايته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي