هل يجب ذكر مبلغ العمولة لشريكي في الأرض وتقسيمها معه، أم أنها من نصيبي الخاص، في حال الاتفاق المسبق على أن أي مبلغ زائد عن المتفق عليه في بيع الأرض يكون لمن يأتي به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز اتفاق الشريكين على أن من باع الأرض بثمن يزيد على المتفق عليه، فإن الزيادة له، ويكون ذلك كالمضاربة. ويجب إخبار الشريك بالثمن الحقيقي للبيع، وإلا وقع الغش والنزاع.
وإن كانت العمولة سمسرة، فإن علم المشتري أنك شريك وأعطاك عمولة، فلا حرج في أخذها ولا يلزم إخبار الشريك. أما إن لم يعلم المشتري أنك شريك، فالعمولة فيها غش، ويجب رد ما يقابل نصيبك منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191624
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191624
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي