هل يجوز شرعًا أن ينسب الرجل طفلًا وُلد له من علاقة غير شرعية، وهل يلزمه الزواج بأم الطفل التي لا تزال تمارس الدعارة وتتعاطى المخدرات، مع العلم أن الطفل بحاجة إلى إثبات نسبه للالتحاق بالمدرسة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نحمد الله على توبتك من هذه المعصية، وهذا من عظيم فضله على عباده، حيث يقبل توبة من أخطأ ويغفر له ذنبه، مصداقًا لقوله تعالى: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" وقوله: "وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى".
أما بخصوص الولد الناتج عن العلاقة الآثمة، فالجمهور على أنه ليس ابنًا شرعيًا لك، ولا يجوز أن ينسب إليك أو أن تتوارث معه، بل ينسب إلى أمه.
ويمكن مراجعة الفتاوى المتعلقة بزواج الزانية للمزيد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68408
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68408
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي