هل يجوز شرعًا أن ينسب الرجل طفلًا وُلد له من علاقة غير شرعية، وهل يلزمه الزواج بأم الطفل التي لا تزال تمارس الدعارة وتتعاطى المخدرات، مع العلم أن الطفل بحاجة إلى إثبات نسبه للالتحاق بالمدرسة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نحمد الله على توبتك من هذه المعصية، وهذا من عظيم فضله على عباده، حيث يقبل توبة من أخطأ ويغفر له ذنبه، مصداقًا لقوله تعالى: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" وقوله: "وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى".
أما بخصوص الولد الناتج عن العلاقة الآثمة، على أنه ليس ابنًا شرعيًا لك، ولا يجوز أن ينسب إليك أو أن تتوارث معه، بل ينسب إلى أمه.
ويمكن مراجعة الفتاوى المتعلقة بزواج الزانية للمزيد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68408
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68408
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي