العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إعادة إخراج الزكاة التي قُسمت للجدة، مع العلم أنها لم تقبلها وأعطتها للعمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح دفع للجدة لأن نفقتها واجبة على الولد إن كانت فقيرة، وهو مذهب أكثر أهل العلم. فما أُعطي للجدة من الزكاة يظل في ذمتك، ويمكن استرداده ودفعه لمستحقه، أو إخراج ما يماثله. ولا مانع من دفع المذكور للعمة إذا كانت من مصارف الزكاة لتنفقه على نفسها أو عيالها، لا على نفقة الجدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51967
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي