العودة إلى البحث

هل الشقة التي اشترك السائل في إنشائها في بيت والده ملكٌ له؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ليست الشقة ملكًا لك بموجب اشتراكك في بنائها مع أبيك، ولكن إن كنت فعلت ذلك بنية الرجوع عليه فلك الرجوع بما أنفقت فيها، أو إن اشتركت معه في بنائها على أنها بينكما فهي على ما اتفقتما عليه.

أما إن كان فعلك ذلك على سبيل التبرع، فليس لك شيء وتؤجر على ذلك، مع التنبيه إلى أن سكنك في الشقة لا يجعلك تملكها ما لم يهبها لك والدك، ويلزمه حينئذ أن يهب مثلها لبقية إخوتك؛ لأنه يجب العدل بين الأولاد في العطية، ولا يجوز تفضيل أحدهم فيها إلا لمسوغ شرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أشهد على جور".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي