ما حكم الشرع في التعامل مع ادعاء أحد الأبناء بأن الشقة التي يمتلكها والدهم المتوفى هي في الأصل ملك له، وأنه كتبها باسم الوالد صوريًا ليعيش فيها الأب؟ وهل يجب على الإخوة الأخذ بادعائه أم بتوزيع الميراث وفقًا للملكية الظاهرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كان على الابن أن يشهد على اتفاقه مع أبيه بأن الشقة ليست ملكًا له، أو يعلم الأب أبناءه بذلك لحفظ حق ابنه. إذا لم يُعلم الأب الأبناء ولم يُشهد الابن، فالورثة مخيَّرون بين تصديق الابن ومنحه الشقة، أو رفض دعواه. في حال الرفض، يمكن للابن رفع الأمر للقضاء، وحينها سيطلب القاضي منه ما يثبت دعواه، وإلا فالعقار يوزع وفق القسمة الشرعية للإرث. لا إثم على الورثة إذا لم يعلموا صدقه أو لم تكن لديه بينة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169138
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169138
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي