العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في التعامل مع ادعاء أحد الأبناء بأن الشقة التي يمتلكها والدهم المتوفى هي في الأصل ملك له، وأنه كتبها باسم الوالد صوريًا ليعيش فيها الأب؟ وهل يجب على الإخوة الأخذ بادعائه أم بتوزيع الميراث وفقًا للملكية الظاهرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كان على الابن أن يشهد على اتفاقه مع أبيه بأن الشقة ليست ملكًا له، أو يعلم الأب أبناءه بذلك لحفظ حق ابنه. إذا لم يُعلم الأب الأبناء ولم يُشهد الابن، فالورثة مخيَّرون بين تصديق الابن ومنحه الشقة، أو رفض دعواه. في حال الرفض، يمكن للابن رفع الأمر ، وحينها سيطلب القاضي منه ما يثبت دعواه، وإلا فالعقار يوزع وفق القسمة الشرعية للإرث. لا إثم على الورثة إذا لم يعلموا صدقه أو لم تكن لديه بينة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169138
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي