كيف يتم تقسيم الميراث بين الجد (أب الأب)، 3 إخوة لأب، 3 إخوة لأم، الزوج، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، و 2 أخوات لأم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الإخوة والأخوات من الأم محجوبون بالجد حجب حرمان، فلا نصيب لهم من إجماعًا. إذا لم تترك سوى الزوج والجد والإخوة والأخت من الأب والشقيقة، فللزوج النصف لعدم وجود فرع وارث.
على قول بتوريث الإخوة مع الجد، يُحسب الإخوة والأخت من الأب مع الشقيقة، ويزاحمون الجد الذي يأخذ ثلث الباقي بعد فرض الزوج، وما بقي فللأخت الشقيقة ويسقط الإخوة من الأب والأخت من الأب. تُقسم التركة على ستة أسهم: للزوج النصف (ثلاثة أسهم)، وللجد سهم واحد، وللأخت الشقيقة سهمان.
أما على قول من يحجب الجد الإخوة (قول أبي بكر وابن عباس)، فللزوج النصف فرضًا، وللجد النصف الباقي تعصيبًا، ولا شيء للإخوة جميعًا بمن فيهم الشقيقة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140664
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140664
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي