العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ ما قامت به الحاجّة صحيحًا، حيث إنها شكّت في عدد أشواط الطواف، ثم أكملت شوطًا وصَلّت ركعتي الطواف بعد فترة من الانتهاء من الطواف الأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شك في عدد أثناءه يبني على اليقين وهو الأقل، أما بعد الفراغ فلا يلتفت للشك. وإذا شكت المرأة هل طافت ستة أشواط أو سبعة وأكملت الشوط بعد ربع ساعة، فإن طوافها صحيح عند من لا يشترط الموالاة بين أشواط الطواف كالحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد، مع أن الراجح اشتراط الموالاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14876
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي