العودة إلى البحث
السؤال

كيف تزكى حلي الذهب المدخر (للاكتناز) في مذهب الشافعية، وهل يُقوَّم نصابه وتخرج زكاته بالوزن أم بالقيمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الذهب المدخر إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، ونصاب الذهب هو 85 جرامًا من الذهب الخالص (عيار 24). وإذا لم يبلغ الذهب المدخر فلا زكاة فيه.

إذا كان الذهب المدخر لا يبلغ نصاباً، وكان لدى صاحبه نقود أخرى مدخرة، وبلغ مجموع الذهب والنقود النصاب، فتجب الزكاة في الجميع بعد مرور حول هجري على بلوغ مجموع المالين النصاب.

ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع (2.5%) من قيمة الذهب والنقود المدخرة. وتحسب بجمع قيمة الذهب والمدخرات النقدية ثم قسمة المجموع على أربعين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192692
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي