هل يقع الطلاق إذا ذهبت الزوجة لطبيب أسنان برفقة زوجها، بعد أن كان الزوج قد علّق طلاقها بالثلاث على ذهابها لطبيب الأسنان، بقصد منعها من الذهاب وحدها، وهل يمكن إلغاء هذا الشرط؟
أكثر أهل العلم يرون أن الحلف يقع به الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. شيخ ابن تيمية يرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به تعليق الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، فعند الحنث تلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق.
المعتمدة لدينا هي أنه إذا حنثت في يمينك طلقت زوجتك ثلاثًا. أما على قول ابن تيمية، فلا يقع الطلاق ما دمت لم تنوِ به الطلاق، وتجب عليك كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام).
الحنث في يمينك يتوقف على نيتك: - إذا نويت منع زوجتك من الذهاب وحدها، فلا تحنث بذهابها معك. - إذا نويت منعها من الذهاب مطلقًا (وحدها أو معك)، فإنك تحنث بذهابها معك.
يجب التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183833
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183833
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي