العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي فيمن ينشر الفتن باسم الدين، ومن يطبق الحد عليهم، وهل يمكن معاقبتهم بقطع ألسنتهم قياسًا على قطع يد السارق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب التحذير من أشياخ الضلالة وبيان انحرافهم عن السنة؛ حتى لا يلتبس الأمر على الناس. لا يوجد حد شرعي ثابت لأمثال هؤلاء، وإن استحقوا العقوبة فتكون تعزيرًا يرجع تقديره وإقامته إلى السلطان أو نائبه، وليس لآحاد الناس إقامته. لا يعني القياس في الحدود الشرعية اختراع عقوبة جديدة، بل إعطاء جريمة ليس لها نص شرعي عقوبة جريمة ثبت لها حد، بجامع بينهما. هذا ينطبق على من ثبت ضلاله ودعوته للفتنة، ولا يجوز تجريح المتبعين للسنة بهذا الوصف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144391
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي