ما مدى صحة توزيع الورثة في حال وجود ورقة من الأب تنص على أن إحدى البنات لا حق لها في بعض الممتلكات التي يُزعم أنها اشترتها أمها أو أختها بمالهما الخاص، وهل تُعد الأجرة التي حصلت عليها البنت من الممتلكات حرامًا ويجب إرجاعها؟ وهل يجوز للوالدين استثمار راتب إحدى البنات دون الأخرى؟ وهل يجوز أخذ الأجرة السابقة للبيتين والدكان واستثمار الأرض طيلة السنوات الماضية، مع المطالبة بالحصص الشرعية؟ وما حكم تأخير توزيع التركة كل هذه المدة مع علم المتسببين في التأخير بضرر أحد الورثة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الوثائق التي أخرجها إخوتك صحيحة وثابتة شرعًا، فاعمل بها؛ لأن الأبوين أدرى بممتلكاتهما، والأصل صدقهما. ما أخذتِه من أجرة ليس حرامًا إن كان بوجه شرعي، وعليك رده إن تبين عدم أحقيتك به إلا إذا سامحوك. يجب على الآباء العدل بين أبنائهم في العطية واستثمار الأموال. أجرة بيوت الوالدين وناتج أرضهما تركة، ولكِ المطالبة بحقك منها بعد وفاتهما، وهو السدس في حالتك. تأخير تقسيم لا يجوز إذا طلبه أحد الورثة وتضرر بالتأخير. القول الفصل في هذه المسألة للمحكمة الشرعية. نوصي بتقوى الله والدعاء للوالدين ومسامحتهما، والتسامح مع الإخوة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64203
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64203
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي