العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج التعدد واشتراط عدم العدل على الزوجة الجديدة استغلالًا لظروفها؟ وهل يحق للزوجة الأولى طلب طلاق الزوجة الجديدة التي أضر زواج زوجها بها نفسيًا وصحيًا، أو يحق لها طلب الطلاق أو الانتقال لبيت مستقل حفاظًا على حياتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوج التعدد إذا رضيت الزوجة الجديدة بإسقاط بعض حقها في القسم، ولها الرجوع عن تنازلها والمطالبة بحقها. ولا يجوز للزوجة الأولى أن تطلب من زوجها تطليق زوجته الثانية، أو أن تهجر بيت زوجها وتطلب الطلاق لمجرد زواجه بأخرى، إلا إذا اشترطت ذلك عليه في العقد. وإذا لم تستطع الزوجة البقاء مع زوجها على هذه الحال، فلها أن تخالعه. وينصح بالصبر وعدم هدم البيت بسبب الغيرة، فالطلاق ليس بالأمر الهين وله أضرار نفسية واجتماعية على الأسرة والأولاد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163005
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي