هل يجوز للرجل فسخ عقد زواجه الأول (دون نطق الطلاق) للزواج بثانية بسبب منع القانون لتعدد الزوجات، مع بقاء الأولى زوجة شرعاً فقط، وهل يحق للأولى طلب الطلاق في هذه الحالة التي قد تعرضها لمشاكل قانونية واجتماعية؟
لا حرج على الرجل في استخدام ألفاظ الكناية التي توهم الطلاق عند الجهات الرسمية إذا نوى عدم إيقاعه، و يستحب له أن يُشهد شاهدين على نيته ليحفظ حقه في التعدد، وهذا ما يعرف بالاسترعاء. فإذا لحق ضرر بالزوجة الأولى بسبب ذلك، فلها طلب الطلاق. أما إذا لم تخش ضرراً، فلا يباح لها طلب الطلاق لمجرد التعدد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108342