العودة إلى البحث

هل يحرم على الزوجة الأولى رفع دعوى طلاق على زوجها الذي تزوج بأخرى، مع قدرته على العدل والمساواة، وهل يقع الطلاق إذا تم بهذه الدعوى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كنت قادرًا على متطلبات الزواج من ثانية والعدل بين الزوجات، فالتعدد مباح لك. ولا يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق بسبب هذا الزواج، وإلا تعرضت للوعيد الوارد في الحديث: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة". وإذا وقع الطلاق دون إيقاعك له، فهو باطل، لأن الطلاق بيد الزوج، إلا إذا ثبت ضرر بيّن على الزوجة الأولى وحكم القاضي الشرعي بالطلاق بسبب هذا الضرر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي