العودة إلى البحث
السؤال

هل يحرم على الزوجة الأولى رفع دعوى طلاق على زوجها الذي تزوج بأخرى، مع قدرته على العدل والمساواة، وهل يقع الطلاق إذا تم بهذه الدعوى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنت قادرًا على متطلبات الزواج من ثانية والعدل بين الزوجات، فالتعدد مباح لك. ولا يجوز للزوجة طلب بسبب هذا الزواج، وإلا تعرضت للوعيد الوارد في : "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة". وإذا وقع الطلاق دون إيقاعك له، فهو باطل، لأن الطلاق بيد الزوج، إلا إذا ثبت ضرر بيّن على الزوجة الأولى وحكم القاضي الشرعي بالطلاق بسبب هذا الضرر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101023
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي