ما حكم عملي في توصيل حبوب تُستخدم -بجانب علاج قرحة المعدة- في الإجهاض، وهل عليَّ كفارة إذا كنتُ قد فعلتُ ذلك دون علم؟
يجوز العمل في نقل البضائع ما لم يُعلم أنها محرمة، والإجهاض محرم إلا في حالات معينة قبل نفخ الروح، وبشروطها. أما بيع حبوب الإجهاض دون مراعاة هذه الشروط فذلك محرم، ولا يجوز الإعانة عليه بنقل أو غيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾. وعليه فلا يجوز توصيل هذه الطرود إذا عُلم أنها تحوي حبوبًا للإجهاض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21215