ما حكم حصول الإمام المتقاعد أو المؤمّن عليه على المنحة الكاملة المخصصة لغير المتقاعدين وغير المؤمّن عليهم، علماً بأن الجهات المسؤولة هي من تقوم بتغيير حالته الوظيفية بغرض حصوله على المنحة الكاملة، وهل يجوز له أن يتقدم بطلب للحصول على المنحة الكاملة بسبب وضعه المادي المتواضع؟
الأصل أنَّ تزوير الأوراق والمستندات أمر محرَّم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟... الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور وشهادة الزور". ولكن إن كانت الجهات المسؤولة أُذِنَ لها في ذلك من الوزارة، فلا حرج في استعمالها تلك الصلاحيات. أما إن كان تصرُّفًا من بعض المسؤولين دون تخويل، فلا يجوز ذلك. ومن قُبضت له منحة زائدة، فعليه أن يتصدق بالقدر الزائد، إلا أن يكون محتاجًا، فيأخذ منه بقدر حاجته. أما مجرد تقديم طلب بمنحة زائدة، فلا حرج فيه ما دام الطلب صريحًا وصادقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104208