هل المبلغ المُخرج للزكاة من أرباح الشهادات بواقع 10% يفي بالزكاة المطلوبة من المطلقة التي تعول أربعة أطفال بمفردها، علمًا بأن طليقها ممتنع عن الصرف ومبلغ النفقة المحكوم به لا يكفي، وهي تنفق عليهم من ميراث والدتها ومعاش والدها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في النقود بشرطين: بلوغها (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب)، ومرور حول هجري عليها. فإذا توفر الشرطان، فمقدار الزكاة هو ربع (2.5%)، وتدفع لمصارف الزكاة. أما إذا لم تبلغ النقود النصاب أو لم يحل عليها ، فلا زكاة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169135
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169135
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي