العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ 14,500 دينار أردني المتأتية منه أرباح شهرية، والموروث من الأب للأم وثلاثة أبناء وثلاث بنات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: نصيب الأم من التركة الثمن، والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. وتجب الزكاة (ربع العشر) عن نصيب كل فرد بلغ النصاب (قيمة 595 جرام فضة) وحال عليه الحول.

ثانيًا: يمكن إخراج الزكاة عن نصيب كل فرد أو إخراجها عن المال كله كمال شخص واحد.

ثالثًا: المال الناتج من الأرباح يُقسم حسب نصيب كل وارث، وما ادُّخر منه يُضاف إلى المال الأصلي لتزكيته عند تمام الحول.

رابعًا: تختلف الزكاة بحسب نوع المصلحة؛ فإذا كانت المصلحة بضائع تُباع، فتجب الزكاة على قيمتها السوقية عند تمام الحول. أما إذا كانت المصلحة أصولًا ثابتة لا تُباع (كسيارات الأجرة أو الشقق المؤجرة)، فلا تجب الزكاة عليها، وإنما على دخلها إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.

خامسًا: إذا كان دخل المصلحة ثابتًا، فإن كان مصدره إيجارًا (كشقة مؤجرة) فهو حلال. أما إذا كان نتيجة مضاربة بعقد يضمن رأس المال أو يحدد ربحًا ثابتًا، فهو محرم لأنه "قرض جر منفعة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20778
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي