العودة إلى البحث

هل يجوز لوالدتي مقاضاة إخوتها لأخذ حقها الشرعي من الميراث بعد وفاة جدي، علمًا بأنها أخذت جزءًا يسيرًا منه حال حياته، وهل عليها إثم في ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز التنازل عن الميراث أو جزء منه، ويستحسن قبول النقص في الحق إذا كان عن سخاء ونبل، بينما مانع الحق ظالم متعدٍ، خاصة إذا كان ذلك في الميراث، فهو متوعد بقوله تعالى: "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ". الظلم الواقع على النساء أشد قبحًا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة". لا يأثم من لم يأخذ حقه كاملاً، بل الآثم هو من منعه حقه. المبلغ الذي أعطاه الجد لوالدتك قبل موته لا يعتبر ميراثًا، ويجب إرجاعه للتركة أو خصمه من نصيبها، لأنه إما هبة باطلة لعدم العدل بين الأبناء أو دين يجب إرجاعه. لا يجوز خصم نفقات معيشة البنات من نصيبهن من الميراث. يجوز رفع الأمر للمحكمة الشرعية، والأفضل التصالح والتراضي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي