العودة إلى البحث
السؤال

هل يعد التعامل مع عاملات المنازل المخالفات للأنظمة -ممن لا يحملن إقامة أو يعملن لدى غير كفلائهن- مخالفة لولي الأمر تأثم عليها السائلة، خاصة مع وجود أنظمة تمنع ذلك وتهدف إلى تحقيق مصالح مثل حل مشكلة البطالة، وهل تتعارض هذه المخالفة مع المصالح والمفاسد المترتبة على عدم قدرة السائلة على تدبير شؤون منزلها وحدوث خلافات زوجية؟ وهل يقع عليها إثم إذا استجابت لطلب زوجها بأن تشرف على خادمة مخالفة يحضرها هو أو والدته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للدولة تقييد المباح لمصلحة عامة، ويجب التقيد بالقوانين التي فيها مصلحة عامة. أما إن لم يكن فيها مصلحة عامة، فلا يجب التقيد بها إلا ظاهرًا. الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، فتبيح ارتكاب المحرم أو مخالفة النظام المقيد للمباح، وضابط الحاجة هو ما لو تُرك لحق المكلف حرج ومشقة غير معتادة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160573
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي