هل يُعدُّ دخول الحائض المسجد لإعطاء والدها الكفيف الطعام والدواء من باب الضرورة، أم أنه إثم يستوجب التوبة؟
لا يجوز للحائض المكث في المسجد، ولكن يجوز لها المرور من خلاله للحاجة دون مكث، كأن تدخل لإعطاء أبيها الطعام والدواء، ثم تخرج مباشرة، وذلك لقوله تعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)، ولما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195808