العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها المكتسب من الحرام، والتصدق به دون علمه، بنية إفادة المحتاجين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة أخذ الرشوة التي يأخذها زوجها للتصدق بها، بل يجب ردها لأصحابها، ولا تُتصدق بها إلا إذا تعذر ردها. وينبغي للزوجة أن تنهى زوجها عن الرشوة وتأمره ورد الأموال لأصحابها، وإذا أصر الزوج ولم يفعل، فقد برئت ذمتها وليس لها أن تأخذ من ذلك المال لتتصدق به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184229
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي