هل يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها المكتسب من الحرام، والتصدق به دون علمه، بنية إفادة المحتاجين؟
لا يجوز للزوجة أخذ الرشوة التي يأخذها زوجها للتصدق بها، بل يجب ردها لأصحابها، ولا تُتصدق بها إلا إذا تعذر ردها. وينبغي للزوجة أن تنهى زوجها عن الرشوة وتأمره بالتوبة ورد الأموال لأصحابها، وإذا أصر الزوج ولم يفعل، فقد برئت ذمتها وليس لها أن تأخذ من ذلك المال لتتصدق به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184229