هل يجوز أخذ قسط هذا العام من أخت الزوج لسداد جزء من ثمن طقم الذهب، ويُدفع الباقي من أموال الزكاة المخصصة لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
دفع للأقارب المحتاجين أفضل. إذا كانت أخت زوجك تطلب منكِ سداد ثمن الذهب الذي اشترته أو ستشتريه نقدًا، فهذا جائز. لكن لا يجوز إسقاط الذي بذمتها لكِ مقابل الزكاة. أما بيع الذهب بالتقسيط فلا يجوز من الأساس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58569
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58569
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي