هل يقع الطلاق بالثلاث على الزوجة إذا جامعها الزوج في الدبر مكرهاً، علماً بأنه حلف بالطلاق الثلاث ألا يأتيها في الدبر؟
العلماء يرون أن الحلف يوقع الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو به. أما شيخ ابن تيمية فيرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به إيقاع الطلاق بل التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.
وفي هذه المسألة، حيث لم يتضح وجه الإكراه، فالظاهر أنك غير مكره، وبالتالي، ووفقًا للمفتى به، فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا يمكنك مراجعتها إلا بعد أن تتزوج رجلًا آخر زواج رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها. وعليك إلى الله من الوطء في الدبر لأنه معصية كبيرة. وينصح بالابتعاد عن الحلف بالطلاق وعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134650
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134650
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي