هل تعتبر الابنة عاقة لوالدها الذي يمارس العادة السرية ولديه ميول لواطية، وذلك بسبب نفورها منه وتوقفها عن الكلام معه؟
لا يسقط حق الوالد في البر والإحسان بارتكابه للمحرمات، ويجب الإحسان إليه حتى لو دعا ولده للشرك، لقوله تعالى: "وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا". لا تجوز مقاطعة الوالد، بل يجب بره ومناصحته بالرفق والدعاء له بالهداية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130471