العودة إلى البحث

هل تطلق الزوجة وتحرم على زوجها شرعًا إذا أوقع عليها ثلاثة أيمان بالطلاق في أوقات وأماكن مختلفة، علمًا بأن قاضي الأسرة في بلدهم لا يعتبر هذا يمين طلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا علّق الرجل طلاق زوجته ثلاثًا في أوقات ومجالس مختلفة، فإن قصد بالعبارة الأولى فقط الطلاق وجعل ما بعدها تأكيدًا، لزمته طلقة واحدة. أما إذا قصد الطلاق بالعبارات الثلاث، وقع ثلاثًا، وإن قصد اثنتين، وقع اثنتان. وإن لم يقصد تأكيدًا ولا إنشاءً، لزمته طلقة واحدة إذا كان الطلاق في مجلس واحد، أما إذا تعددت المجالس، تعددت الطلقات.

وإذا وقع الطلاق ثلاثًا، حُرِّمت عليه الزوجة ولا تحل له حتى تتزوج برجل آخر زواج رغبة لا تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول. ويقع الطلاق بمجرد التلفظ به دون اشتراط حضور قاضٍ.

أما الحلف بالطلاق، فالجمهور يرون لزوم الطلاق عند الحنث، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين لا يقع، وتلزم فيه كفارة يمين، أما المقصود منه الطلاق فهو واقع عند حصول الحنث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي