العودة إلى البحث
السؤال

هل تطلق الزوجة وتحرم على زوجها شرعًا إذا أوقع عليها ثلاثة أيمان بالطلاق في أوقات وأماكن مختلفة، علمًا بأن قاضي الأسرة في بلدهم لا يعتبر هذا يمين طلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علّق الرجل طلاق زوجته ثلاثًا في أوقات ومجالس مختلفة، فإن قصد بالعبارة فقط وجعل ما بعدها تأكيدًا، لزمته طلقة واحدة. أما إذا قصد الطلاق بالعبارات الثلاث، وقع ثلاثًا، وإن قصد اثنتين، وقع اثنتان. وإن لم يقصد تأكيدًا ولا إنشاءً، لزمته طلقة واحدة إذا كان الطلاق في مجلس واحد، أما إذا تعددت المجالس، تعددت الطلقات.

وإذا وقع الطلاق ثلاثًا، حُرِّمت عليه الزوجة ولا تحل له حتى تتزوج برجل آخر زواج رغبة لا تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول. ويقع الطلاق بمجرد التلفظ به دون اشتراط حضور قاضٍ.

أما الحلف بالطلاق، يرون لزوم الطلاق عند الحنث، بينما يرى شيخ ابن تيمية أن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين لا يقع، وتلزم فيه كفارة يمين، أما المقصود منه الطلاق فهو واقع عند حصول الحنث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102774
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي