العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم رجل أقسم ثلاث أيمان بطلاق زوجته إن لم يفعل كذا وكذا، ولم يفعل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حلف الشخص بالطلاق له حالتان: إما أن يحدد أجلاً لفعله فيحنث بعد انقضاء الأجل، أو لا يحدد أجلاً فلا يحنث إلا بتعذّر الفعل. في حال الحنث، إذا كانت أيمان الطلاق الثلاث بلفظ واحد وقع الطلاق ثلاثاً وحرمت عليه زوجته حتى تنكح غيره. وإن تفرقت الأيمان وقعت طلقة واحدة. أما صيغة "أنت طالق طالق طالق" فيرجع فيها إلى الفتوى المذكورة، وعلى مذهب ابن تيمية تلزم كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق، وطلقة واحدة إن قصده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116410
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي