العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف على المصحف، ودون مصحف مرات عديدة على ترك معصية، ثم قام بها، ونوى أن عليه سبعين كفارة إذا حنث في يمينه، وهل يجوز له عدم الحلف على شيء مرة أخرى، وهل يجوز له تأخير دفع الكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف على ترك المعصية يجب الوفاء به، ويحرم الحنث فيه. ولا يلزم إخراج سبعين كفارة يمين، بل كفارة يمين واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ويجب إخراج فورًا إذا كان الحنث محرمًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176914
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي