العودة إلى البحث

ما حكم من حلف على المصحف، ودون مصحف مرات عديدة على ترك معصية، ثم قام بها، ونوى أن عليه سبعين كفارة إذا حنث في يمينه، وهل يجوز له عدم الحلف على شيء مرة أخرى، وهل يجوز له تأخير دفع الكفارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحلف على ترك المعصية يجب الوفاء به، ويحرم الحنث فيه. ولا يلزم إخراج سبعين كفارة يمين، بل كفارة يمين واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ويجب إخراج الكفارة فورًا إذا كان الحنث محرمًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي