هل يعتبر وجود صراف آلي تابع لبنك داخل جمعية استهلاكية، حيث لا يدفع البنك إيجاراً وإنما يساهم في تغطية جوائز للعملاء، حراماً على أعمال الجمعية وأرباحها أم لا بأس بذلك؟
لا حرج في وجود الصراف الآلي بمحل الجمعية وليس له تأثير على نشاطها وأرباحها ما لم يُشترط إيداع أموال الجمعية فيه، ولا حرج في قبول تبرعاته بجوائز المتسابقين، وحكم قبول هبة مختلط المال مبين في الفتويين رقم: 33204 ورقم: 38404.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101336