هل يجوز لصاحب محل الاتصالات أن يعطي الموظف نقودًا بدلاً من الجهاز الخلوي المتفق عليه بين الجمعية والمحل؟
يجوز بيع الموظف لجهاز تلقاه هبةً من الجمعية وليست مشروطة بالاستخدام في العمل. لا يجوز بيعه إذا اشتراه الموظف بالأقساط من المحل وكانت الجمعية وسيطًا أو كفيلًا، لما فيه من الوقوع في بيع العينة والربا. كما لا يجوز إذا كانت الجمعية تشتري الأجهزة من المحل وتبيعها للموظف، ثم يعيدها الموظف للمحل بسعر أقل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82237