هل يجوز استخدام قطع غيار مستعملة اشتراها السائل من عامل يبيعها دون علم صاحب المحل ويحتفظ بثمنها لنفسه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يحرم على العامل بيع القطع المستعملة في المحل دون إذن صاحب العمل، فمنفعة الأجير الخاص مملوكة للمستأجر وقت الإجارة. إذا كان الزبائن يتركون القطع للمحل، فهي ملك لصاحب المحل، ويحرم على العامل بيعها لنفسه. أما إذا كان الزبائن يتركونها لمن يحوزها أولًا، فإن أمر صاحب المحل للعامل بأخذها للمحل وبيعها يجعلها ملكًا للمحل، ولا يجوز للعامل بيعها لحسابه. وعلى السائل رد القطعة لصاحب المحل واستعادة الثمن من العامل. وإن لم يكن حوز هذه القطع من عمل العامل، فلا يجوز له بيعها لنفسه أثناء الدوام الرسمي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88789