العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في ملء شيك على بياض بمبلغ يكفي لتوفير سكن للأبناء والأم المطلقة، علمًا بأن طليقها خانها وطلقها ولم يدفع مؤخر صداقها ولا نفقة أبنائها، وقام بسرقة ذهبها سابقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب نفس منه، أو بسبيل مسوغ شرعاً.

وعليه؛ فلا يجوز لكِ أن تكتبي في الشيك إلا المبلغ الذي تستحقينه من مطلقك كمؤخر صداق ونفقة الأولاد -إن أنفقتِ عليهم بنية الرجوع بها على أبيهم-.

والذهب المذكور إن أخذه منك بغير وجه حق، فعليه ضمانه، والمثلي يُرد بمثله والقيمي بقيمته، فالذهب غير المصوغ يرد مثله وزناً، والمصوغ حليّاً ترد قيمته يوم التعدي.

وأما سكنى المطلقة الحاضنة والمحضون؛ فترجعين فيها رقم: 42680.

ومسائل المنازعات هذه أن تراجع فيها المحاكم الشرعية، ولا يجوز التحاكم للقوانين الوضعية إلا .

وعلى فرض التحاكم إليه عند الضرورة فلا يجوز للمسلم أن يأخذ إلا ما يجوز له شرعاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129089
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي