العودة إلى البحث
السؤال

هل يُشترط لنقل العصمة للزوجة وتطليقها نفسها وجود نية الزوج في التفويض أو التخيير، وهل يعتبر قول الزوج لزوجته: "تَعيشينَ مَعي أم تُطَلِّقينَ؟" وردّها: "أُطَلِّق"، طلاقًا أو تفويضًا مع عدم نية أي منهما للطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا فوض الزوج زوجته في طلاق نفسها بلفظ صريح وقبلت الزوجة وطلقت نفسها بلفظ صريح، وقع الطلاق دون الحاجة لنية أي منهما. أما إذا كان لفظ الزوج غير صريح، فهو مصدق في عدم قصده التفويض. وإن كان اللفظ الذي طلقت به الزوجة نفسها غير صريح، فترجع إلى نيتها، وبعض أهل العلم يرى أنه ليس للمفوض لها أن توقع الطلاق بلفظ غير صريح.

تفويض العصمة للزوجة بلفظ صريح لا يحتاج إلى نية، أما بلفظ غير صريح فيتوقف على نية الزوج.

استفهام الزوج "هل تريدين أن تطلقي نفسك؟" لا يعد تفويضًا للطلاق إلا إذا قصد الزوج ذلك، ولا يترتب عليه شيء ما دام الزوج قصد الاستفهام ولم يقصد التفويض.

والأمر يتوقف على العبارة التي حصل بها التفويض، فإن كانت صريحة فلا حاجة إلى نية، وإلا فكل من الزوجين مصدق في قصده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146560
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي