العودة إلى البحث

ما حكم قول الرجل لزوجته: "إذا لم تأت في الموعد المحدد فإنني طالق منك"، مع تكرار هذا الموقف، ثم قوله: "إن خرجت فأنت طالق" وخرجت؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الرجل لزوجته: "جعلت العصمة بيدك" أو "تكون العصمة بيدك" هو كتفويضها بأمر نفسها، وهو صحيح ولها أن تُطَلِّق نفسها.

اختلف الفقهاء في تعليق التفويض: - الشافعية: اشترطوا أن تختار المرأة الطلاق فوراً في نفس المجلس، ولا يصح تعليق التفويض على شرط، فلو علقه بقوله: "إذا جاء الغد فطلقي نفسك" فهو لغو. - الحنفية والمالكية والحنابلة: أجازوا تعليق التفويض.

الراجح هو مذهب الشافعية بناءً على أن التفويض تمليك للطلاق، والتمليك لا يقبل التعليق. أما إذا كان التفويض من باب التوكيل، فجواز تعليقه له وجه قوي.

إذا لم تصل الزوجة في الموعد المحدد الذي عُلق عليه الطلاق، فلا يقع الطلاق بناءً على الراجح من مذهب الشافعية.

بالنسبة للطلقتين الأخيرتين: جمهور أهل العلم يرون أنهما نافذتان حتى لو كان القصد منهما التهديد. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن تعليق الطلاق بقصد غير الطلاق تلزم فيه كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي