هل تحجب الأخت الشقيقة الأخوين لأب في حال وفاة امرأة ليس لها زوج ولا أبناء ولديها أخت شقيقة فقط وأخوان لأب؟
من توفيت عن أخت شقيقة وأخوين لأب فقط، فللأخت الشقيقة النصف، والباقي للأخوين من الأب تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا تحجب الأخت الشقيقة الأخ من الأب إلا إذا كانت عصبة مع الغير، بوجود فرع وارث أنثى (كالبنت أو بنت الابن)، فإنها تحجب الأخ من الأب حينئذ. وننبه إلى أن مسائل المواريث خطيرة وشائكة، وينبغي رفعها للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون والحقوق قبل قسمة التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179474