العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاتفاق على الطلاق، وكتابة الزوج بيته باسم زوجته وبناتها، عوضًا عن نفقة المتعة والضرر النفسي، مع تحديد النفقة، علمًا بأن له بيتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب المتعة لكل مطلقة عند شيخ ابن تيمية، واستدل بقوله تعالى: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ)، وهذا القول قويٌ خاصةً إذا طالت مدة الزواج.

والمتعة تكون بحسب حال الزوج، موسعاً كان أو مقتراً، لقوله تعالى: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ)، وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها.

وإذا كتب الزوج البيت أو جزءاً منه لمطلقته كمتعة، فلا حرج، مع وجوب العدل بين أولاده إن كان له أولاد من غيرها.

أما الضرر المعنوي، فليس له "عوض" بمصطلح الإسلامي، ولكن المتعة تجبر خاطر المطلقة، ويجوز له أن يهبها ما يطيب خاطرها وهبة.

ويجب دفع المؤخر للزوجة ما لم تتنازل عنه أو يتم تعويضها بشيء آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7255
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي