إذا بلغ النصاب في العاشر من شعبان، ثم نقص في نفس اليوم من العام التالي، ثم عاد وبلغ النصاب في الشهر الذي يليه، فهل يخرج الزكاة فورًا أم ينتظر حولاً جديدًا؟
من شرط وجوب الزكاة ألا ينقص النصاب خلال الحول، فإن نقص انقطع الحول وبدأ من جديد عند اكتمال النصاب. فإذا كان حول المال العاشر من شعبان، ونقص المال عن النصاب في نفس اليوم من العام التالي، فلا زكاة فيه. وإن اكتمل النصاب في رمضان، بدأ الحول من رمضان، وتجب الزكاة في رمضان الموالي إن لم ينقص المال عن النصاب خلال الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168460