كيف يتم تقسيم الميراث بين 5 بنات وزوجتين للمتوفى؟
إذا لم يترك الميت إلا البنات والزوجتين، فللبنات الثلثان فرضًا لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"، وللزوجتين الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". وما بقي تأخذه البنات ردًا. تُقسَّم التركة إلى ثمانين سهمًا، للزوجتين عشرة أسهم (لكل واحدة خمسة)، وللبنات السبعون سهمًا الباقية (لكل واحدة أربعة عشر).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138718