العودة إلى البحث
السؤال

ما هو معنى الضرورة والحاجة إذا تعلقتا بالجماعة، وما مدى صحة قاعدة "إذا تعلق الأمر بالجماعة، الحاجة تبيح المحظور (لا الضرورة)" وهل ينطوي "بيع السلم" تحتها، وما مدى صحة قاعدة "ما حرم تحريم وسائل، تبيحه الحاجة (لا الضرورة)" المنسوبة لابن القيم، وما مدى صحة قاعدة "يمكن إباحة المحظور في حالة الضرورة حتى سد الحاجة (لا الضرورة)"، مع طلب الاستدلال بأمثلة من القرآن والسنة وبيان آراء الفقهاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بلوغ الإنسان حد الهلاك أو قربه إن لم يتناول الممنوع، الافتقار للشيء الذي يرفع الحرج والمشقة، لكن عدم توفره لا يُحدث فسادًا عظيمًا.

تعلُّق الأمر بالجماعة يعني أن المجتمع كله محتاج للمسألة وتمس مصالحه العامة، أما تعلقه بالفرد فيمس مصالح فرد بعينه. الحاجة العامة تُنزّل منزلة الضرورة فيُباح بها المحظور، كعقود والجعالة والحوالة.

يجيز بعض العلماء الممنوعات مع خصوص الحاجة، كإباحة تضبيب الإناء بالفضة والأكل من الغنيمة في دار الحرب.

إذا عمت الحاجة فإنها تنزل منزلة الضرورة، فتباح المحرمات. وبيع السلم يدخل في ذلك، حيث استُثني من نهي "لا تبع ما ليس عندك" لعموم الحاجة إليه.

استثناء الضرورة بقول: "الحاجة تبيح المحظور لا الضرورة" لا يصح؛ لأن ما أباحته الحاجة فالضرورة تبيحه من باب أولى، إلا إذا كان القصد أن ما ألجأت إليه الضرورة يباح للفرد دون اشتراط اضطرار الجماعة.

يباح للمضطر تناول المحظور حتى تزول الضرورة. ورأى أنه لا يأكل أكثر مما تزول به الضرورة، بينما رأى المالكية أن له أن يشبع ويتزود.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59018
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي