ما شروط إباحة المحرم للضرورة؟
من القواعد المتفق عليها في الشريعة الإسلامية هي "الضرورات تبيح المحظورات"، وتُعرف الضرورة بأنها ما يلحق الإنسان ضرر بتركه، وهذا الضرر يمس الضروريات الخمس (الدين، النفس، العرض، العقل، المال).
يشترط لإباحة المحرم للضرورة شرطان: 1. الاضطرار إلى هذا المحرم بعينه، بحيث لا يوجد شيء آخر يدفع الضرورة. 2. أن تندفع الضرورة بهذا المحرم فعلاً. فإذا لم تندفع به، أو شك في ذلك، فإنه يبقى على التحريم.
أمثلة: يجوز أكل الميتة للجائع إذا خشي الموت ولم يجد غيرها، لأن الشرطين متحققان. لا يجوز التداوي بالخمر أو الدم، لأنه لا يتيقن الشفاء بهما وقد لا تندفع الضرورة. يجوز شرب الخمر لمن غصص ولم يجد إلاها وتيقن زوال الغصة بها. لا يجوز شرب الخمر لدفع العطش، لأنه لا يزيد إلا عطشاً ولا يدفع الضرورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8745