العودة إلى البحث
السؤال

ما هي شروط الحالات التي تُباح فيها المحرمات بدواعي الضرورة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من القواعد الشرعية أن "الضرورات تبيح المحظورات"، ومن أدلتها قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه: (إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا وَلَمْ تَغْتَبِقُوا وَلَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا).

وشروط إباحة هي:

1. أن يترتب على ترك المحرم ضرر يتعلق بالكليات الخمس (، النفس، النسل، العقل، المال).

2. أن يكون حصول الضرر أمراً قاطعاً أو ظناً غالباً.

3. ألا يمكن دفع الضرر إلا بارتكاب المحرم.

4. ألا يعارض هذه الضرورة ما هو أعظم منها أو مثلها.

5. أن يكون فعل المحرم مزيلاً للضرورة قطعاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8751
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي