كيف يتمّ سداد دين يرجع لعام 1968 وتوفي المدين قبل سداده، وهل يُعاد المبلغ كما هو أم بقيمته الشرائية وقتها، وما حكم سداد الدين بقيمة الذهب الشرائية لتفادي تغير العملة؟
اختلف العلماء في مسألة تغير قيمة النقد بعد ثبوت الدين، فذهب الجمهور إلى وجوب أداء نفس النقد دون زيادة أو نقصان. وذهب بعضهم إلى وجوب أداء قيمة النقد يوم ثبوته، أو عند التغير الفاحش.
يُنصح المقرض بالاحتساب عند الله والرضا بما نقص، ويُحث ورثة المقترض على الإحسان في القضاء، مستشهدين بحديث: "إن خياركم أحسنكم قضاء".
الراجح هو قول الجمهور بوجوب سداد الدين بالمثل لا بالقيمة، ما دامت العملة سارية، وهذا ما يحقق استقرار المعاملات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70133