العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب القضاء أو الكفارة عن الوالد المتوفى الذي كان مصابًا بالذهان/الفصام ولم يصم، وهل يُعدّ مكلفًا بأداء هذه العبادات، وما حكم مساعدة الوالد في تقليل التدخين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الأب في حالة ذهنية لا يدرك معها ما حوله، فلا يكون مكلفًا، ولا يلزمه قضاء ما فاته من صوم، ولا يصام عنه؛ لحديث: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ"، ويزاد عليهم الخرف. أما إذا كان مدركًا، فتلزمه التكاليف الشرعية، فإن تعمد ترك واجب فلا يقضى عنه، ويدعى له بالمغفرة.

أما صلاته جالسًا أو بالتيمم بسبب عذر، فلا حرج عليه، أما إن كان قادرًا على القيام والوضوء وفعلهما، فصلاته غير صحيحة.

أما مساعدته في تخفيف التدخين بإعطائه كمية أقل، فليس عليكم إثم؛ لتخفيف الشر ومساعدته على التخفيف من المعصية.

أخلاقه الحسنة ومسامحته للناس من المبشرات، ويرجى له فيها خير.

أما ما كان عليه من مخالفات وهو مدرك، فقد مضى إلى ربه، وينفعه دعاء الولد الصالح، وخاصة دعاء الاستغفار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191611
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي