ما الفرق بين القتل بسبب خصومة وعراك، والقتل مع سبق الإصرار والترصد في الشريعة الإسلامية؟
قسّم الفقهاء القتل إلى ثلاثة أنواع: العمد، وشبه العمد، والخطأ. ويكون القصاص في القتل العمد، وهو قصد قتل شخص بما يقتل غالبًا. ولا يشترط في القصاص أن يسبق القتل الإصرار أو الترصد، حيث قال وهبة الزحيلي: "ويلزم القصاص، سواء كان القتل مع سبق الإصرار أو الترصد أم لا."
أما القوانين الوضعية، فقد جعلت سبق الإصرار والترصد شرطًا مؤثرًا في ، وهذا ليس من الشريعة في شيء. فقد انتقد العلامة أحمد شاكر هذه القوانين التي اشترطت في القصاص شرطًا لم يشترطه الله، مما أباح الدم وأدى إلى كثرة جرائم القتل، حيث تفرق المادة 230 من قانون العقوبات والمادة 234 بين القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد (الذي يعاقب عليه بالإعدام) والقتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد (الذي يعاقب عليه بالأشغال الشاقة).
وبذلك، فإن الشريعة لا تفرق في القتل العمد بين القتل بسبب الخصومة والعراك، وبين القتل مع سبق الإصرار والترصد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134754
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134754
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي