متى تكون طاعة غير الله في تحريم ما أحله الله كفراً، وهل يدخل في ذلك من يطيع الطاغوت خوفاً منه في ترك صيام رمضان، وهل يشمله قوله تعالى: {وَإِنِ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}؟
من أفطر في رمضان خوفاً من السلطات مع اعتقاده وجوب الصوم فليس بكافر، وعلى من قدر على الهجرة من تلك البلاد أن يهاجر حفظاً لدينه، ومن لم يستطع الهجرة فعليه أن يقوم بما قدر عليه من أحكام الشرع وتكاليفه، ولا يجوز لهؤلاء الناس أن يفطروا في رمضان إلا إذا تعرضوا لإكراه حقيقي معتبر شرعاً، ويكون الأكل أو الشرب بقدر ما يدفعون به الإكراه عن أنفسهم، فإذا أكلوا أو شربوا مكرهين لا يفسد صومهم بذلك، والواجب عليهم أن يمسكوا في حين زوال الإكراه عنهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166443