ما حكم الزواج بأجنبية مع منع قوانين الدولة لذلك، وما حكم الزواج بامرأة من بلد يشتهر بالفساد مع عدم معرفة الزوج عنها إلا ما ذكرته هي عن نفسها؟
لا مانع من الزواج بامرأة مجهولة الحال، والأفضل اختيار ذات الدين والخلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100957