هل فعل فاحشة قوم لوط في نهار رمضان يوجب الكفارة على الفاعل والمفعول به، وهل الجهل بالكفارة معتبر، وهل يشترط الإيلاج لوجوب الكفارة؟
يلزم الصائم الامتناع عن الجماع في نهار ، ومن فعل ذلك لزمته المغلظة، سواء كان الجماع في قبل أو دبر، وسواء كان الفاعل رجلًا أو امرأة.
إذا كان الجماع في دبر رجل، فهذا لواط، وهو من كبائر الذنوب، ويعد فاعله قد ارتكب كبيرتين: اللواط، العمدي في نهار رمضان.
ويجب على الفاعل إلى الله، وإخراج الكفارة، وقضاء ذلك اليوم، وإذا تأخر قضاؤه، فعليه إطعام مسكين ونصف من الأرز ونحوه.
وتلزم الكفارة الفاعل والمفعول به.
الجهل بوجوب الكفارة لا يسقطها، فمن علم تحريم الفعل وجهل العقوبة فلا يعذر، والجهل المعذور به هو الجهل بكون الفعل حرامًا أصلاً وليس الجهل بما يترتب عليه من عقوبات.
ويشترط لوجوب الكفارة إيلاج الحشفة (رأس الذكر) في الفرج، فإن لم يقع الإيلاج الكامل للحشفة، أو حصل شك في ذلك، فلا تجب الكفارة، لكن تجب التوبة من الفعل .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14406
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14406
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي