العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل التطوعي كمسؤول للقروض بفائدة في جمعية أهلية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز العمل فيما يتصل بالمعاملات الربوية ويعين عليها تطوعًا أو بأجر، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ولأن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء"، والمسؤول عن القروض الربوية معين لآكليها وموكليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125355
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي