ما حكم العمل التطوعي كمسؤول للقروض بفائدة في جمعية أهلية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز العمل فيما يتصل بالمعاملات الربوية ويعين عليها تطوعًا أو بأجر، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ولأن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء"، والمسؤول عن القروض الربوية معين لآكليها وموكليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125355
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125355
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي