ما حكم يمين الطلاق في حالتي: "أقسمت على زوجتي بالطلاق لو ذهبت لبيت أختها، ولم تذهب، وعدت وأقسمت عليها مرة ثانية بالطلاق إن ذهبت إليها ستصبح طالقًا، وأنا بيميني أقصد الطلاق فعلاً لو ذهبت"، فهل لو عدت إلى رشدي وسمحت لها بالذهاب هل تعد طلقة أم طلقتين أم لا يقع الطلاق من أساسه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قصدتَ بيمينك إيقاع على زوجتك إن ذهبت لبيت أختها، فبذهابها يقع الطلاق. أما تكرار اليمين على نفس الأمر، فما لم تنوِ به تكرار الطلاق، لا يقتضي ذلك تكرار الطلاق، وإنما تقع عليها طلقة واحدة. وقد جاء في حواشي تحفة المحتاج: "وإن كرر في مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد إلا إن نوى الاستئناف ولو طال فصل، وتعدد مجلس."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110226
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110226
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي